أهم شروط المسح على الخفين والجبيرة
المسح على الخفين والجبيرة من الأمور التي تتصدر مواقع البحث بغرض المعرفة والفهم، فمسائل أحكام المسح فيها بعض الخلافات حيث أن قولها ضعيف الأثر فيجب البحث بعمق في الأدلة، وهناك أقوال بأن هناك الأحاديث الكثيرة في مسائل المسح على الخفين والجبيرة وغيرها والتي هي أعظم بكثير من أحاديث الحيض والنفاس والتيمم، ورجع جواز المسح على الخفين والجوربين والنعل والعمامه والخمار والجبيرة إلى ترجيح الغسل على المسح من بعض الوجوه، ويجوز المسح على الخف المتنجس في استباحه مس المصحف بخلاف الصلاة فواجب عليه أن يكون طاهرًا في ثوبه وبدنه كاملًا، وجواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن لبسه والانتفاع به.
المسح على الخفين والجبيرة
هناك بعض المعلومات والفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة والتي لا بد من معرفتها وتتمثل في الآتي:
- لا بد من المسح على الخفين والجبيرة لأن المسح للضرورة يشبه التيمم.
- يجوز المسح بشرط الطهارة الكبرى، لأنه مسح أجيز للضرورة.
- تقدم الطهارة لهذا الموضوع روايتان: إحداهما يشترط تقدم الطهارة، والثانية لا يشترط الطهارة.
- وضع الجبيرة بشرط أن تكون للضرورة، أما الخفان فيلبسان بضرورة أو بغير ضرورة.
اقرأ أيضًا: الأعيان النجسة
كيف يمكن إلى لابس الجبيرة أن يتطهر إن كانت في رأسه؟
- إذا عمت الجراحة كافة الرأس فوجب المسح على العصابة التي عليها، وتيمم إن وجد أنها على غير طهارة.
- وإذا لم تعم الجراحة الرأس فيجوز المسح على الصحيح من الرأس وأكمل على العصابة، لأنها تنوب عن الرأس أثناء المرض.
معنى الخف والجبيرة
قبل معرفة أحكام المسح على الخفين والجبيرة لا بد من معرفة معناهما، والخف هو الحذاء الساتر للكعبين، والجبيرة هي ما يشتد من العصائب على العضو المكسور أو المصاب والمسح يكون بإمرار اليد المبتلة بالماء عليها لتعذر وصول الماء إلى العضو في الوضوء.
شروط المسح على الخفين
هناك بعض الأمور التي يجب فعلها لجواز المسح على الخفين والجبيرة والتي تتمثل في الآتي:
- يشترط أن يُلبس بعد تمام الطهارة لجواز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ” متفق عليه.
- من توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى، فالأولى ألا يمسح لأنه لبس الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته، وهذا جائز والله أعلم.
- مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بالليالي للمسافر ويوما وليلة للمقيم ” رواه مسلم.
- لم يحدد الرسول البدء باليمنى أو اليسرى حيث قيل أنه مسحهما معًا.
- إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر فحكمه مسح المسافر 72 ساعة، وعكسه إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده فإن كان قد مسح يوم وليلة فقد انتهت مدته وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فيجب أن يتم مدة مسح المقيم مرة أخرى.
- اختلف العلماء في مسح الخف المخرق، والصحيح جوازه ما دام يسمى خفًا، ولا يوجد في النصوص دليل على اشتراط سلامته من الخروق بل هي مطلقة وتركه النبي من غير بيان.
- المسح على الشراب الخفيف اختلف العلماء عليه والأصح جوازه لأن في نزعه مشقة.
- وعند لبس خفًا على خف وتم مسح الخف الأعلى ثم خلعه فيجوز مسح بقية المدة على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسح الأعلى.
- عند لبس خفًا ثم أحدث وبعدها توضأ ومسح ثم لبس فوقه آخر فلا يمسح على الثاني لأنه لبسه على طهارة ويكون ابتداء المدة من مسح الأول.
- وعند القيام بخلع الخف بعد مسحه فلم تنتقض طهارته بذلك.
- عند الشك في بقاء مدة المسح، فلا يجوز له المسح لأنه رخصتة جازت بشرط فإن لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل فيجب الغسل من جديد.
- إذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فصلاته باطلة لأن وضوءه باطل من الأساس وعليه أن يعيد وضوءه وصلاتة فورًا.
- عند خلع بعض الشراب ليحك قدمه فإن كان خلع جزءًا يسيرًا فلا يضر، وإن خلع كثيرًا، فكأنه خلعها فلا يمسح في المستقبل.
- وأخيرًا أن يكون الشراب ساترًا للقدم فالشراب القصير الذي لا يغطي كعب الرجل أو العقب أو الأصابع لا يجوز المسح عليه.
أحكام المسح على الخفين والجوربين
ويقوم بالمسح على الخفين والجبيرة من الأحكام التي لا بد التحقق من أثرها، فالخف هو ما يتخذ من الجلد للرجلين سترها، ويمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، والمرأة كذلك إذا كانت مقيمة يوم وليلة وإذا كانت مسافرة ثلاثة أيام بلياليها، والجورب حكمه نفس حكم الخف، إذا كان جورب من الصوف أو القطن أو غيرهما وكان ساتراً للقدمين فإنه يجوز المسح عليه مثل الخف وذلك يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ويشترط في ذلك أن يكون ساترًا
أما لو كان شفافًا ولا يستر فلا يمسح عليه لعدم جواز ذلك، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ اليوم والليلة من المسح بعد الحدث، وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها يبدأ من المسح بعد الحدث، أما إذا لبس الخفين لبسهما الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء، وإذا مسح في التهجد من الليل أو في آخر الليل يبدأ من المسح بعد الحدث وما مضى قبل ذلك لا يحسب.
المسح على الجبيرة وأحكامه
هناك بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها حتى يجوز المسح على الخفين والجبيرة ومنها:
- أن يكون غسل العضو المصاب أو المنكسر أو المجروح مما يضر به الماء أو يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة وهذا متفق عليه من مذاهب الفقه الأربعة وهي الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة،
وذلك بقول الله تعالى: ” لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها ” سورة البقرة 286
- عندما تكون الجبيرة على قدر من الضرورة وعند سقوط الجبيرة لا ينقض الوضوء.
- لم تحدد مدة المسح على الجبيرة حيث أنه جاز بالضرورة
تابع المزيد: الحيض والنفاس
المسح على العمامة وخمار المرأة
مسألة المسح على الخمار بالنسبة للمرأة وحكمه وشروطه من الأمور التي تبحث عنها النساء، والتي ذهب فيها جمهور أهل العلم إلى عدم جواز مسح المرأة على الخمار في الوضوء لغير الضرورة، وهذا الجواز مشروط بكون الخمار شاق نزعه بحيث يكون مدرارً تحت الحلق لا إن كان وقاية للرأس ويسهل نزعه والمسح على الرأس مباشرة.
وشيوخ الإسلام أجازوا المسح على كل ما هو ملبوس على القدم ولو كان عبارة عن لفائف، وكذلك المسح على خمار النساء وعلى القلانس وما شابه.
ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” امسحوا على الخفين والخمار ” رواه أحمد، وبالنسبة للرجل فالمسح على العمامة كالخفين لا بد الطهارة.
في نهاية مقالتنا نكون قد تعرفنا على أحكام المسح على الخفين والجبيرة والحكم في المسح على العمامة وخمار المرأة والمسح على الجبيرة وأحكامها والمسح على الجوربين.